responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 597


لم يذكر شيئا من ذلك ، كان الذكر والأنثى فيه سواء من ولده وولد ولده ، لتناول الاسم لهم . فإن قال : الوقف بينهم على كتاب الله ، كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا وقف على والديه ، كان أيضا مثل ذلك ، يكون بينهما بالسوية ، إلا أن يفضل أحدهما على الآخر بالتعيين .
ولا بأس أن يقف المسلم على والديه أو ولده أو من بينه وبينه رحم ، وإن كانوا كفارا . ولا يجوز وقفه على كافر لا رحم بينه وبينه على حال . وكذلك إن أوصى لهم بشئ ، كان ذلك جائزا .
< / السؤال = 10883 > < / السؤال = 10863 > < / السؤال = 10847 > < / السؤال = 10842 > < / السؤال = 10838 > < / السؤال = 10837 > < السؤال = 10766 > < السؤال = 10845 > < السؤال = 10856 > ولا بأس أن يقف الإنسان على المساجد والكعبة والمشاهد والمواضع التي يتقرب فيها إلى الله تعالى ، على مصالحها ومراعاة أحوالها وسكانها . ولا يجوز وقف المسلم على البيع والكنائس وبيوت النيران ومواضع قرب سائر أصناف الكفار .
وإذا وقف الكافر على أحد المواضع التي يتقربون فيها إلى الله تعالى ، كان وقفه صحيحا . وإذا وقف الكافر وقفا على الفقراء ، كان ذلك الوقف ماضيا في فقراء أهل ملته دون غيرهم من سائر أصناف الفقراء .
وإذا وقف المسلم شيئا على المسلمين ، كان ذلك لجميع من أقر بالشهادتين وأركان الشريعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ، وإن اختلفوا في الآراء والديانات .
< / السؤال = 10856 > < / السؤال = 10845 > < / السؤال = 10766 > < السؤال = 10859 > < السؤال = 10860 > فإن وقف على المؤمنين ، كان ذلك خاصا لمجتنبي الكبائر

597

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست