نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 588
< / السؤال = 11673 > < / السؤال = 11583 > < / السؤال = 11565 > < / السؤال = 11563 > < السؤال = 11665 > < السؤال = 11667 > < السؤال = 11668 > < فهرس الموضوعات > كتاب الأطعمة والأشربة < / فهرس الموضوعات > كتاب الأطعمة والأشربة < فهرس الموضوعات > باب الأطعمة المحظورة والمباحة < / فهرس الموضوعات > باب الأطعمة المحظورة والمباحة كل طعام حصل فيه شئ من الخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع قليلا كان ما حصل فيه أو كثيرا ، فإنه ينجس ذلك الطعام ، ولا يجوز استعماله على حال . وإذا كانت القدر تغلي على النار ، فوقع فيها شئ من الخمر ، أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللحم ، وأكل بعد ذلك . فإن حصل فيها شئ من الدم ، وكان قليلا ، ثم غلى ، جاز أكل ما فيها ، لأن النار تحيل الدم . وإن كان كثيرا ، لم يجز أكل ما وقع فيه . وكل طعام حصل فيه شئ من الميتات مما له نفس سائلة ، فإنه ينجس بحصوله فيه ، ولا يحل استعماله . فإن كان ما حصل فيه الميتة جامدا ، مثل السمن والعسل ، ألقي منه ما حوله ، واستعمل الباقي . وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا ، لم يجز استعماله ، ووجب إهراقه . فإن كان دهنا مثل البزر والشيرج ، جاز الاستصباح به تحت السماء . ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، ولا الادهان به . وكل ما ليس له نفس سائلة مثل الجراد والنمل والزنبور
588
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 588