responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 589


والخنافس وبنات وردان ، إذا مات في شئ من الطعام والشراب ، جامدا كان أو مائعا ، فإنه لا ينجس بحصوله فيه .
< / السؤال = 11668 > < / السؤال = 11667 > < / السؤال = 11665 > < السؤال = 281 > < السؤال = 583 > < السؤال = 11678 > < السؤال = 11734 > ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها بالماء . وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه . وقد رخص في جواز استعمال الحبوب وما أشبهها مما لا يقبل النجاسة ، وإن باشروه بأيديهم .
ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر إلا بعد أن يغسل بالماء ثلاث مرات ويجفف . وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر ، أهريق ما فيها ، وغسل اللحم ، وأكل بعد ذلك .
ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الإدام إذا كانا مأمونين . ويكره أكله ، إذا عالجه من لا يتحفظ ، ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات .
< / السؤال = 11734 > < / السؤال = 11678 > < / السؤال = 583 > < / السؤال = 281 > < السؤال = 281 > < السؤال = 755 > < السؤال = 8819 > < السؤال = 11734 > ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة . فإن كان هناك قدح مفضض ، يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب .
ولا بأس بما عدا الذهب والفضة من الأواني من صفر كان أو من نحاس أو أي شئ كان .
ولا بأس بطعام أو شراب أكل منه سنور . ويكره أكل ما أكل منه الفأر وليس بمحظور .
ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه ، فيأكل

589

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست