responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 587


والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم . وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك . والأصل ما قدمناه . ولا يجوز استعمال شئ من هذه الجلود ما لم يذك . فإن استعمله انسان قبل الذكاة ، نجست يده ، ووجب عليه غسلها عند حضور الصلاة .
وكذلك شعر الخنزير لا يجوز له أن يستعمله مع الاختيار . فإن اضطر إلى استعماله ، فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم ، ويغسل يده عند حضور الصلاة ، ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب . وتجنبه أفضل .
وإذا قطع شئ من أليات الغنم ، وهن أحياء ، لم يجز أكله ، ولا الاستصباح به ، لأنه ميتة .
ويكره للإنسان أن يربي شيئا من النعم ، ثم يذبحه بيده .
بل إذا أراد ذبح شئ من ذلك ، فليشتره في الحال ، وليس ذلك بمحظور .

587

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست