responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 586


< / السؤال = 11646 > < / السؤال = 11643 > < / السؤال = 11640 > < السؤال = 8792 > < السؤال = 11611 > < السؤال = 11644 > < السؤال = 11751 > < السؤال = 11753 > وإذا اختلط اللحم الذكي بالميتة ، ولم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها ، لم يحل أكل شئ منه ، وبيع على مستحلي الميتة ، ولا يجوز أن يأكل الميتة ، إلا إذا خاف تلف النفس .
فإذا خاف ذلك ، أكل منها ما أمسك رمقه ، ولا يتملأ منه .
والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا ، والعادي الذي يخرج لقطع الطريق ، لم يحل لهما أكل الميتة ، وإن اضطر إليه .
ويؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال .
وإذا وجد بيض ، ولم يعلم أهو بيض ما يؤكل لحمه ، أم بيض ما لا يؤكل لحمه ، اعتبر : فما اختلف طرفاه ، أكل ، وما استوى طرفاه ، اجتنب .
< / السؤال = 11753 > < / السؤال = 11751 > < / السؤال = 11644 > < / السؤال = 11611 > < / السؤال = 8792 > < السؤال = 11563 > < السؤال = 11565 > < السؤال = 11583 > < السؤال = 11673 > والجلود على ضربين " : فضرب منها جلد ما يؤكل لحمه .
فمتى ذكي جاز استعمال جلده ولبسه والصلاة فيه ، إذا كان خاليا من دم أو نجاسة ، قبل الدباغ وبعده وعلى كل حال . وما لم يذك ومات ، لم يجز استعمال جلده في شئ من الأشياء ، لا قبل الدباغ ولا بعده .
وما لا يؤكل لحمه فعلى ضربين : ضرب منه لا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها دبغ أو لم يدبغ ، وهو جلد الكلب والخنزير .
والضرب الآخر يجوز استعماله إذا ذكي ودبغ ، غير أنه لا يجوز الصلاة فيه ، وهي جلود السباع كلها مثل النمر

586

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست