responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 573

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


< / السؤال = 12066 > < / السؤال = 12050 > < / السؤال = 12049 > < / السؤال = 12030 > < / السؤال = 12015 > < / السؤال = 1978 > < / السؤال = 1974 > < السؤال = 12018 > < السؤال = 12022 > < السؤال = 12033 > < السؤال = 12034 > < السؤال = 12040 > ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده ولا في موت زوجته . فإن فعل ذلك ، كان عليه كفارة يمين . ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه .
ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجز شعرها . فإن جزته ، كان عليها كفارة قتل الخطأ :
عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها ، حتى تدميه ، وجب عليها كفارة اليمين .
فإن لطمت وجهها ، استغفرت الله تعالى ، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار .
< / السؤال = 12040 > < / السؤال = 12034 > < / السؤال = 12033 > < / السؤال = 12022 > < / السؤال = 12018 > < السؤال = 12057 > ومن وجبت عليه كفارة مرتبة ، فعجز عن الرقبة ، فانتقل إلى الصوم ، فصام شيئا ، ثم وجد الرقبة ، لم يلزمه الرجوع إليها ، وجاز له البناء على الصوم . وإن رجع إلى الرقبة ، كان ذلك أفضل له .
ومن ضرب مملوكا له فوق الحد ، كانت كفارته أن يعتقه .
فإن قتله ، كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وعليه التوبة مما فعل .

573

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست