responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 572


عليه ثلاثة أمداد من طعام ، يفرقها على ثلاثة مساكين .
< / السؤال = 12051 > < السؤال = 12060 > < السؤال = 12062 > < السؤال = 12072 > ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شئ مما ذكرناه من الكفارات ، فصام شهرا ومن الثاني شيئا ، ثم أفطر من غير علة ، كان مخطئا ، وجاز له البناء عليه . وإن صام شهرا ، ولم يكن قد صام من الثاني شيئا ، وجب عليه الاستيناف . وإن كان إفطاره قبل الشهر لمرض ، كان له البناء عليه على كل حال .
ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه ، صام ثمانية عشر يوما ، وقد أجزأه . وإن لم يقدر على ذلك ، تصدق عن كل يوم بمد من طعام . فإن لم يستطع ، استغفر الله تعالى ، وليس عليه شئ .
< / السؤال = 12072 > < / السؤال = 12062 > < / السؤال = 12060 > < السؤال = 1974 > < السؤال = 1978 > < السؤال = 12015 > < السؤال = 12030 > < السؤال = 12049 > < السؤال = 12050 > < السؤال = 12066 > وكفارة الايلاء كفارة اليمين سواء . ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال ، كان عليه كفارة يمين . فإن لم يجد ، صام ثلاثة أيام . ومن تزوج بامرأة في عدتها ، فارقها ، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق .
ومن نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل ، صلاها حين يستيقظ ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت . ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا ، وقد احترق القرص كله ، فليغتسل كفارة لذنبه ، وليقض الصلاة بعد الغسل . ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه ، فليستغفر الله من ذنبه ، ويغتسل كفارة لسعيه إليه .

572

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست