responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 574


< / السؤال = 12057 > < السؤال = 11596 > < السؤال = 11613 > < السؤال = 11615 > < السؤال = 11618 > < السؤال = 11620 > < السؤال = 11621 > < السؤال = 11633 > < السؤال = 11637 > < السؤال = 11638 > < السؤال = 11639 > < فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذبائح < / فهرس الموضوعات > كتاب الصيد والذبائح < فهرس الموضوعات > باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان ومالا يستباح < / فهرس الموضوعات > باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح الحيوان على ضروب : منها ما يكون في الحضر خاصة ، ومنها ما يكون في البر ، ومنها ما يكون في البحر . وكل واحد من هذه الأجناس ينقسم أقساما ثلاثة ، قسم منها مباح طلق ، وقسم مكروه ، وقسم محظور .
فأما حيوان الحضر ، فالإبل والبقر والغنم وما ولد منها ، فإنها أجمع مباحة ، ويجوز استعمالها على كل حال ، إلا ما كان منه جلالا ، فإنه محظور لا يجوز أكله .
وحد الجلال الذي لا يجوز أكله إلا بعد الاستبراء ، هو أن يكون غداؤه أجمع عذرة الإنسان لا يخلطها بغيرها . فإذا كان مخلطا بأكل العذرة وغيرها ، فإن لحمها مكروه ، وليس بمحظور . ويستبرأ الجلال : الإبل منه بأربعين يوما ، يربط ويعلف حتى يزول عنه حكم الجلل ، والبقر بعشرين يوما كذلك ، والشاة بعشرة أيام .

574

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست