نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 571
فإن لم يستطع شيئا أصلا ، استغفر الله تعالى ولا يعود . ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه ، فعجز عن صيامه ، أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم ، وقد أجزأه . < / السؤال = 12035 > < / السؤال = 12031 > < / السؤال = 12009 > < السؤال = 12013 > وكفارة الظهار عتق رقبة . فإن لم يجد رقبة ، كان عليه صيام شهرين متتابعين . فإن لم يقدر على الصيام ، أطعم ستين مسكينا . فإن جامع قبل أن يكفر ، كان عليه كفارة أخرى حسب ما قدمناه . وكلما جامع ، كان عليه كفارة أخرى إلى أن يكفر . < / السؤال = 12013 > < السؤال = 12014 > < السؤال = 12042 > < السؤال = 12043 > وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، إما عتق رقبة ، رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين : أي الثلاثة فعل ، فقد أجزأه ، وهو مخير فيها . وكفارة قتل الخطأ عتق رقبة . فإن لم يجد ، كان عليه صيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ، أطعم ستين مسكينا . وكفارة قتل العمد ، عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين بعد رضا أولياء المقتول بالدية أو العفو عنه . < / السؤال = 12043 > < / السؤال = 12042 > < / السؤال = 12014 > < السؤال = 12051 > وكفارة من وطئ زوجته في حيض ، إن كان وطؤه لها في أول الحيض ، كان عليه دينار ، قيمته عشرة دراهم جيادا ، وإن كان في وسطه ، نصف دينار ، وإن كان في آخره ، ربع دينار على حساب ما قدمناه . وإن وطئ أمته في الحيض ، كان
571
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 571