responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 570


عشر مرات يوما بعد يوم ، إلى أن يستوفي العدد .
ومتى لم يجد أحدا من المؤمنين أصلا ولا من أولادهم ، أطعم المستضعفين ممن خالفهم . ولا يجوز أن يطعم الناصب شيئا من ذلك .
وأرفع ما يطعمهم الخبز واللحم ، وأوسطه الخبز والخل والزيت ، وأدونه الخبز والملح .
ومتى أراد كسوتهم ، فليعط كل واحد منهم ثوبين يواري بهما جسده . فإن لم يقدر عليهما ، جاز أن يقتصر على ثوب واحد لكل واحد منهم .
< / السؤال = 12105 > < / السؤال = 12091 > < / السؤال = 12089 > < / السؤال = 12086 > < / السؤال = 12084 > < / السؤال = 12067 > < / السؤال = 12029 > < السؤال = 12029 > < السؤال = 12048 > وكفارة اليمين لا تجب إلا بعد الحنث . فإن كفر قبل الحنث ، لم يجزأه ، وكان عليه قضاؤها بعد الحنث . ومن حلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو من واحد من الأئمة ، عليهم السلام ، كان عليه كفارة ظهار . فإن لم يقدر على ذلك ، كان عليه كفارة اليمين .
< / السؤال = 12048 > < / السؤال = 12029 > < السؤال = 12009 > < السؤال = 12031 > < السؤال = 12035 > وكفارة نقض النذور والعهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير فيها : أيها شاء فعل ، فقد أجزأه . ومتى عجز عن ذلك كله ، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما . فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم عشرة مساكين ، أو قام بكسوتهم . فإن لم يقدر على ذلك ، تصدق بما استطاع .

570

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست