responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 569


الصوم ، فليستغفر الله تعالى ولا يعود .
ومتى أراد أن يعتق رقبة ، فليعتق من كان ظاهره ظاهر الإسلام ، أو بحكم الإسلام ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا . ولا يجوز له أن يعتق مدبرا ، إلا بعد أن ينقض تدبيره . ولا أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدى من مكاتبته شيئا .
ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه ، إذا لم يعرف منه الموت . ولا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل . ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعدا ، لأن هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم . ويجوز عتق أم الولد في الكفارة .
وإذا أراد أن يطعم المساكين ، فليطعم لكل مسكين مدين من طعام . فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم كل واحد مدا من طعام .
وإن جمعهم في مكان واحد ، وأطعمهم ذلك الطعام ، لم يكن به بأس . ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا . ومتى كانوا كلهم صغارا ، احتسب كل اثنين منهم بواحد .
ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم . ومتى لم يجد تمام العدد من المؤمنين ، ووجد بعضهم ، كرر من الموجودين حتى يستوفي العدد . وإن لم يجد إلا واحدا ، أطعمه

569

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست