نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 569
الصوم ، فليستغفر الله تعالى ولا يعود . ومتى أراد أن يعتق رقبة ، فليعتق من كان ظاهره ظاهر الإسلام ، أو بحكم الإسلام ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا كان أو كبيرا . ولا يجوز له أن يعتق مدبرا ، إلا بعد أن ينقض تدبيره . ولا أن يعتق مكاتبا له ، وقد أدى من مكاتبته شيئا . ولا بأس أن يعتق مملوكا قد أبق منه ، إذا لم يعرف منه الموت . ولا بأس أن يعتق أعرج أو أعور أو أشل . ولا يجوز أن يعتق أعمى ولا أجذم ولا مقعدا ، لأن هؤلاء ينعتقون بهذه الآفات من غير أن يعتقهم صاحبهم . ويجوز عتق أم الولد في الكفارة . وإذا أراد أن يطعم المساكين ، فليطعم لكل مسكين مدين من طعام . فإن لم يقدر على ذلك ، أطعم كل واحد مدا من طعام . وإن جمعهم في مكان واحد ، وأطعمهم ذلك الطعام ، لم يكن به بأس . ويجوز أن يكون في جملتهم من هو صغير ، ولا يجوز أن يكونوا كلهم صغارا . ومتى كانوا كلهم صغارا ، احتسب كل اثنين منهم بواحد . ولا يطعم إلا فقراء المؤمنين أو من هو بحكمهم . ومتى لم يجد تمام العدد من المؤمنين ، ووجد بعضهم ، كرر من الموجودين حتى يستوفي العدد . وإن لم يجد إلا واحدا ، أطعمه
569
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 569