نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 544
وإذا أعتق ثلاثة من عبيده ، وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم يمض العتق ، إلا فيمن كان أجاز فيهم العتق أولا ، وإن أجابهم حيث سألوه بلفظ العموم بقوله : نعم . وإذا كان للرجل جارية ، فنذر : أنه متى وطئها ، كانت معتقة ، فإن وطئها قبل أن يخرجها من ملكه ، انعتقت ، وإن أخرجها ، ثم اشتراها بعد ذلك ، ووطئها ، لم يقع بها عتق . ولا يصح بيع اللقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار . فإن اختار أن يوالي الذي التقطه ، والاه . وإن أحب أن يوالي غيره ، والاه . فإن طلب الذي رباه نفقته ، وكان موسرا ، رد عليه ما أنفقه عليه . وإن لم يكن موسرا ، صار ما أنفقه صدقة . وإذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز له أن يعتق غيره ، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه ، أو كان يكون مكروها مثل أن يكون كافرا أو مخالفا له في الاعتقاد . وإذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما ، كانا جميعا معتقين . وإذا قال الرجل : كل عبد لي قديم ، فهو حر ، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر ، فهو قديم ، وصار حرا . ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه به من غير علم مولاه . وإذا اشترى رجل جارية ، ولم ينقد ثمنها ، فأعتقها ، وتزوجها ، ثم مات بعد ذلك ، ولم يخلف غيرها ،
544
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 544