responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 544


وإذا أعتق ثلاثة من عبيده ، وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له :
أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، لم يمض العتق ، إلا فيمن كان أجاز فيهم العتق أولا ، وإن أجابهم حيث سألوه بلفظ العموم بقوله : نعم . وإذا كان للرجل جارية ، فنذر : أنه متى وطئها ، كانت معتقة ، فإن وطئها قبل أن يخرجها من ملكه ، انعتقت ، وإن أخرجها ، ثم اشتراها بعد ذلك ، ووطئها ، لم يقع بها عتق .
ولا يصح بيع اللقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار . فإن اختار أن يوالي الذي التقطه ، والاه . وإن أحب أن يوالي غيره ، والاه . فإن طلب الذي رباه نفقته ، وكان موسرا ، رد عليه ما أنفقه عليه . وإن لم يكن موسرا ، صار ما أنفقه صدقة .
وإذا نذر الإنسان أن يعتق مملوكا بعينه ، لم يجز له أن يعتق غيره ، وإن كان لولا النذر ما كان يجوز له عتقه ، أو كان يكون مكروها مثل أن يكون كافرا أو مخالفا له في الاعتقاد . وإذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما ، كانا جميعا معتقين . وإذا قال الرجل : كل عبد لي قديم ، فهو حر ، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر ، فهو قديم ، وصار حرا .
ولا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه به من غير علم مولاه . وإذا اشترى رجل جارية ، ولم ينقد ثمنها ، فأعتقها ، وتزوجها ، ثم مات بعد ذلك ، ولم يخلف غيرها ،

544

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست