نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 543
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
معه مال ، فأعتقه صاحبه ، فإن كان عالما بأن له مالا ، كان المال للعبد ، وإن لم يكن عالما بأن له مالا ، كان ماله له دون العبد . فإن علم أن له مالا ، وأراد أن يستثنيه ، كان له ذلك ، إلا أنه لا يبدأ بالحرية أولا ، بل يبدأ فيقول : لي مالك وأنت حر فإن قال : أنت حر ولي مالك ، لم يكن له على المال سبيل . وإذا باع العبد ، وعلم أن له مالا ، كان ماله لمن ابتاعه . وإن لم يكن عالما بذلك ، كان المال له دون المبتاع . والعبد والمملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا . فإن ملكه مولاه شيئا ، ملك التصرف فيه بجميع ما يريده . وكذلك إذا فرض عليه ضريبة يؤديها إليه ، وما يفضل بعد ذلك يكون له ، جاز ذلك . فإن أدى إلى مولاه ، كان له التصرف فيما بقي من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحق به الأرش ، كان له ذلك ، وحل له التصرف فيه ، وليس له رقبة المال على وجه من الوجوه . فإن تزوج من هذا المال أو تسرى ، كان ذلك جائزا . وكذلك إن اشترى مملوكا ، فأعتقه ، كان العتق ماضيا ، إلا أنه يكون سائبة لا يكون ولاؤه له . ولا يجوز له أن يتوالى إليه ، لأنه عبد لا يملك جريرة غيره . وإذا نذر الإنسان أن يعتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة ، أقرع بينهم . فمن خرج اسمه ، أعتقه . وقد روي أنه مخير في عتق أيهم شاء . والأول أحوط .
543
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 543