نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 545
فإن عتقه ونكاحه باطل ، وترد في الرق لمولاها الأول . فإن كانت قد حملت ، كان أولادها رقا كهيئتها . وإن خلف ما يحيط بثمن رقبتها ، فعلى الورثة أن يؤدوا ثمنها لمولاها ، وقد مضى العتق والتزويج ، ولا سبيل لأحد عليها . وإذا أعتق الرجل مملوكه عند موته ، وعليه دين ، فإن كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين ، مضى العتق ، واستسعي العبد في قضاء دين مولاه ، وإن كان ثمنه أقل من ضعفي الدين ، كان العتق باطلا . وإذا أعتق الرجل ثلث عبيده ، وله عبيد جماعة ، استخرج منهم ثلثهم بالقرعة . فمن خرج اسمه ، كان معتقا . وإذا خلف الرجل مملوكا ، وشهد بعض الورثة : أنه أعتقه ، فإن كان مرضيا جائز الشهادة ، وكانا اثنين ، عتق المملوك ، وإن لم يكن مرضيا ، مضى العتق في حصته ، واستسعي العبد في الباقي . وإذا أوصى الرجل بعتق رقبة ، جاز أن يعتق نسمة ذكرا كان أو أنثى . وإذا أعتق الرجل مملوك ابنه ، كان العتق ماضيا . وإذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره ، صار ما في بطنها حرا كهيئتها . وإن استثناه من الحرية لم يثبت رقه مع نفوذ الحرية في أمه . ومن نذر أن يعتق رقبة مؤمنة جاز له أن يعتق صبيا لم يبلغ الحلم . وإذا أسلم أحد الأبوين ، كان حكم أولاده حكمه في إجزاء حكم الإسلام عليهم . فإن بلغوا ، واختاروا الشرك ، لم يمكنوا
545
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 545