responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 542


على معيشته ، وليس ذلك بفرض .
ولا بأس أن يعتق ولد الزنا .
وإذا كان العبد بين شريكين ، وأعتق أحدهما نصيبه مضارة لشريكه الآخر ، ألزم أن يشتري ما بقي ، ويعتقه ، إذا كان موسرا . وإن لم يكن موسرا ، ولا يملك غير ما أعتقه ، كان العتق باطلا . وإذا لم يقصد بذلك مضارته ، بل قصد به وجه الله تعالى ، لم يلزم شراء الباقي وعتقه ، بل يستحب له ذلك . فإن لم يفعل ، استسعي العبد في الباقي . ولم يكن لصاحبه الذي يملك منه ما بقي استخدامه ، ولا له عليه ضريبة ، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه . فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته ، كان له من نفسه قدر ما أعتق ، ولمولاه قدر ما بقي . وإذا كان لانسان مملوك ، فأعتق بعضه : نصفه أو أكثر من ذلك ، أو أقل ، انعتق الكل ، ولم يكن له عليه سبيل .
وإذا أعتق مملوكه ، وشرط عليه شرطا ، وجب عليه الوفاء به ، ولم يكن له خلافه . فإن شرط عليه : أنه متى خالفه في فعل من الأفعال ، كان ردا في الرق ، فخالفه ، كان له رده في الرق . فإن شرط عليه : أنه متى خالفه ، كان له عليه شئ معلوم من ذهب أو فضة ، فخالفه ، لزمه ما شرط عليه . وإن شرط عليه خدمته سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، لزمه ذلك . فإن مات المعتق ، كانت خدمته لورثته . فإن أبق العبد ، ولم يوجد إلا بعد انقضاء المدة التي شرط عليه المعتق ، لم يكن للورثة عليه سبيل . وإذا كان العبد

542

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست