responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 539


< / السؤال = 12444 > < / السؤال = 12443 > < / السؤال = 12440 > < / السؤال = 12438 > < فهرس الموضوعات > كتاب العتق والتدبير والمكاتبة < / فهرس الموضوعات > كتاب العتق والتدبير والمكاتبة < فهرس الموضوعات > باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك العتق اما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه < / فهرس الموضوعات > باب من يصح ملكه ومن لا يصح ومن إذا ملك انعتق إما في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه كل من أقر على نفسه بالعبودية ، وكان بالغا ، أو قامت البينة على عبوديته ، وإن لم يكن بلغ ، جاز تملكه ، والتصرف بالبيع والشراء والهبة وما أشبهها .
وكل من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار يصح استرقاقهم ، ثم هم ينقسمون قسمين :
قسم منهم تقبل منهم الجزية ، ويقرون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب : اليهود والنصارى .
والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب . فإن امتنعوا من قبول الجزية ، قتلوا ، وسبي ذراريهم ، واسترقوا .
ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام . فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري .
ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفار ، وإن سباهم أهل الفسق والضلال .

539

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست