responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 540


وكذلك لا بأس أن يشتري الإنسان مما يسبي بعض الكفار من بعض .
ولا بأس أيضا أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه ، ويكون ذلك حلالا له ، ويسوغ له التصرف فيه بالبيع والهبة والوطي وغير ذلك .
وإذا كان العبد مما يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بشرائه . فإن أدعى أنه حر ، لم يقبل قوله إلا ببينة عادلة .
ومتى ملك الإنسان أحد والديه ، أو ولده ذكرا كان أو أنثى ، أو أخته أو عمته أو خالته ، أو واحدة من المحرمات عليه في النكاح من ذوي أرحامه ، انعتقوا في الحال ، ولم يثبت لهم معه استرقاق على حال .
ولا بأس أن يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أخته أو عمه أو خاله وغيرهم من الرجال ، إلا أنه يستحب له إذا ملك واحدا من ذوي أرحامه أن يعتقهم .
وكل من ذكرناه من المحرمات من جهة النسب ، وأنه لا يثبت استرقاقهم ، فإنه لا يثبت استرقاقهم ، إذا كانوا من جهة الرضاع ، وهم الأبوان والولد والأخت والعمة والخالة . ومن عدا هؤلاء ، فلا بأس باسترقاقهم على جميع الوجوه .
والمملوك إذا عمي أو جذم أو أقعد أو نكل به صاحبه أو مثل به ، انعتق في الحال ، ولا سبيل لصاحبه عليه .

540

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست