responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 538


تقم لها بينة بأكثر من أنه طلقها ، كان عليها أن تعتد من يوم يبلغها .
وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة الحرة المسلمة إذا مات عنها زوجها : أربعة أشهر وعشرة أيام .
< / السؤال = 12436 > < / السؤال = 12429 > < السؤال = 12438 > < السؤال = 12440 > < السؤال = 12443 > < السؤال = 12444 > وإذا غاب الرجل عن زوجته غيبة لم يعرف فيها خبره ، فالأمر إليها في ذلك : إن صبرت ، كان لها ، وإن لم تصبر ، ورفعت خبرها إلى الإمام ، كان عليه أن يلزم وليه النفقة عليها .
فإن أنفق ، لم يكن لها بعد ذلك خيار ، ووجب عليها الصبر أبدا .
وإن لم يكن له ولي ، أو يكون غير أنه لا يكون في يده مال للغائب فعلى الإمام أن يبعث من يتعرف خبره في الآفاق ، وتصبر أربع سنين .
فإن وجد له خبر ، لم يكن لها سبيل إلى التزويج ، وكان على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال ، وإن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين ، من يوم رفعت أمرها إلى الإمام ، اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها ، ثم لتتزوج إن شاءت . فإن جاء زوجها كان أملك بها ما لم تخرج من العدة ، أو تكون قد خرجت ، غير أنها لم تكن قد تزوجت . فإن كانت تزوجت بعد انقضاء عدتها ، فلا سبيل للأول عليها ، وكانت زوجة للثاني .

538

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست