نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 537
وإذا طلق الرجل زوجته الحرة ، ثم مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة ، فعدتها أبعد الأجلين : أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن لم يملك رجعتها ، كان عدتها عدة المطلقة . < / السؤال = 12432 > < السؤال = 8432 > < السؤال = 12430 > < السؤال = 12433 > وإن مات الرجل عن زوجته وهي حامل ، فعدتها أيضا أبعد الأجلين . فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام ، كان عليها أن تستوفي تمام ذلك . وإن مضى بها المدة المذكورة ، ولم تضع ما في بطنها ، فعليها أن تعتد إلى أن تضع ما في بطنها . ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل . فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها . ويجوز لها أن تبيت في الدار التي مات فيها زوجها حيث شاءت . وعليها الحداد إذا كانت حرة . فإن كانت أمة لم يكن عليها حداد . والحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيبة وشمه . < / السؤال = 12433 > < / السؤال = 12430 > < / السؤال = 8432 > < السؤال = 12429 > < السؤال = 12436 > وإذا مات الرجل غائبا ، ثم جاء نعيه إلى المرأة ، وجب عليها أن تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن عليها الحداد . وإذا طلقها ، وهو غائب ، فلتعتد من يوم طلقها ، ويكون عدتها بالشهور ثلاثة أشهر . فإن كان قد انقضى ثلاثة أشهر من يوم طلقها ، جاز لها أن تتزوج في الحال . وإن لم يكن قد انقضى ذلك ، كان عليها أن تستوفي المدة ، وقد بانت منه . هذا إذا قامت البينة لها على أنه طلقها في يوم معلوم . فإن لم
537
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 537