responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 537


وإذا طلق الرجل زوجته الحرة ، ثم مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة ، فعدتها أبعد الأجلين : أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن لم يملك رجعتها ، كان عدتها عدة المطلقة .
< / السؤال = 12432 > < السؤال = 8432 > < السؤال = 12430 > < السؤال = 12433 > وإن مات الرجل عن زوجته وهي حامل ، فعدتها أيضا أبعد الأجلين . فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام ، كان عليها أن تستوفي تمام ذلك . وإن مضى بها المدة المذكورة ، ولم تضع ما في بطنها ، فعليها أن تعتد إلى أن تضع ما في بطنها .
ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل . فإن كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها . ويجوز لها أن تبيت في الدار التي مات فيها زوجها حيث شاءت .
وعليها الحداد إذا كانت حرة . فإن كانت أمة لم يكن عليها حداد .
والحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيبة وشمه .
< / السؤال = 12433 > < / السؤال = 12430 > < / السؤال = 8432 > < السؤال = 12429 > < السؤال = 12436 > وإذا مات الرجل غائبا ، ثم جاء نعيه إلى المرأة ، وجب عليها أن تعتد من يوم يبلغها الخبر ، لأن عليها الحداد .
وإذا طلقها ، وهو غائب ، فلتعتد من يوم طلقها ، ويكون عدتها بالشهور ثلاثة أشهر . فإن كان قد انقضى ثلاثة أشهر من يوم طلقها ، جاز لها أن تتزوج في الحال . وإن لم يكن قد انقضى ذلك ، كان عليها أن تستوفي المدة ، وقد بانت منه .
هذا إذا قامت البينة لها على أنه طلقها في يوم معلوم . فإن لم

537

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست