responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 536


الرجعة ، ثم أعتقت ، وجب عليها أن تعتد عدة الحرة . وإن كانت التطليقة بائنة ، فعدتها عدة الأمة حسب ما قدمناه .
< / السؤال = 12461 > < / السؤال = 12398 > < / السؤال = 12381 > < / السؤال = 8431 > < / السؤال = 8430 > < السؤال = 12384 > < السؤال = 12386 > < السؤال = 12429 > والمتمتع بها إذا انقضى أجلها ، فعدتها قرءان . وإن كانت ممن لا تحيض ، ومثلها تحيض ، فعدتها خمسة وأربعون يوما .
وعدة المتوفى عنها زوجها ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت حرة ، سواء كانت زوجة على طريق الدوام أو متمتعا بها ، وسواء دخل بها الرجل أو لم يدخل . وإن كانت أمة ، فإن كانت أم ولد لمولاها ، فعدتها أيضا مثل عدة الحرة ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد ، فعدتها شهران وخمسة أيام .
< / السؤال = 12429 > < / السؤال = 12386 > < / السؤال = 12384 > < السؤال = 12432 > فإن طلقها الرجل ، ثم مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه رجعتها ، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، إذا كانت أم ولد ، وإن لم تكن أم ولد ، كانت عدتها شهرين وخمسة أيام حسب ما قدمناه ، وإن لم يملك رجعتها ، فعدتها عدة المطلقة حسب ما قدمناه .
وإذا مات عنها زوجها ، ثم عتقت ، كان عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . وكذلك إن كانت الأمة يطؤها بملك يمين وأعتقها بعد وفاته ، كان عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام .
فإن أعتقها في حال حياته ، كان عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر حسب ما قدمناه .

536

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست