نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 535
قضاء حق ، فلتخرج بعد نصف الليل ، ولترجع إلى بيتها قبل الصبح . وإذا كانت عليها حجة الإسلام ، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها . فإن أرادت أن تحج تطوعا ، فلا يجوز لها ذلك ، إلا بعد انقضاء عدتها ، اللهم إلا أن يأذن لها الزوج في الخروج إليه . < / السؤال = 12399 > < / السؤال = 5545 > < السؤال = 8430 > < السؤال = 8431 > < السؤال = 12381 > < السؤال = 12398 > < السؤال = 12461 > ومتى كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة ، جاز له إخراجها في الحال ، ولا تلزمه أيضا نفقتها . اللهم إلا أن تكون حاملا ، فتلزمه النفقة عليها ، حتى تضع ما في بطنها . وإذا لم تكن حاملا ، لزمته النفقة عليها ، ما دام له عليها رجعة . فإذا انقطعت العصمة ، سقطت عنه النفقة على كل حال . وإذا طلقها وهي آيسة من المحيض ، ومثلها تحيض ، كان عدتها ثلاثة أشهر . وإن كانت آيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، فليس عليها منه عدة ، وبانت في الحال ، وحلت للأزواج . والحرة إذا كانت تحت مملوك ، فعدتها مثل عدتها ، إذا كانت تحت حر ، لا يختلف الحكم فيه . والأمة إذا كانت تحت حر ، وطلقها ، فعدتها قرءان إن كانت ممن تحيض . وإن كانت ممن لا تحيض ، ومثلها نحيض ، فعدتها خمسة وأربعون يوما . فإن طلقها طلاقا يملك فيه
535
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 535