responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 526


فإن لم يكن متمكنا منها ، لم يلزم الطلاق . فإن طلق المظاهر امرأته قبل أن يكفر ، سقطت عنه الكفارة . فإن راجعها قبل أن تخرج من العدة ، لم يجز له وطؤها حتى يكفر . فإن خرجت من العدة ، ثم عقد عليها عقدا مستأنفا ، لم تكن عليها كفارة ، وجاز له وطؤها .
< / السؤال = 12533 > < / السؤال = 12529 > < / السؤال = 12528 > < / السؤال = 12525 > < / السؤال = 12524 > < / السؤال = 12013 > < السؤال = 12508 > < السؤال = 12512 > < السؤال = 12513 > < السؤال = 12515 > < السؤال = 12521 > < السؤال = 12526 > < السؤال = 12527 > ومتى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد أخرى ، كان عليه بعدد كل مرة كفارة . فإن عجز عن ذلك لكثرته ، فرق الحاكم بينه وبين امرأته . وكذلك إن ظاهر الرجل من نساء له جماعة بكلام واحد ، كان عليه عن كل واحدة منهن كفارة ، ولم يجز له وطء واحدة منهن .
وإذا حلف الرجل بالظهار ، لم يلزمه حكمه . وإذا قال الرجل : أنت علي كيد أمي أو كرجلها أو شعرها أو شئ من أعضائها ، وقصد بذلك الظهار ، لزمه حكمه . ولا يقع ظهار على الاكراه ، ولا على الاجبار ، ولا على الغضب ، ولا في حال السكر ، ولا في إضرار .
وعلى الرجل أن يكفر بعدد كل مرة يواقعها كفارة ، إذا كان لم يكفر قبل المواقعة . والظهار لا يقع إلا على المدخول بها .
< / السؤال = 12527 > < / السؤال = 12526 > < / السؤال = 12521 > < / السؤال = 12515 > < / السؤال = 12513 > < / السؤال = 12512 > < / السؤال = 12508 > < السؤال = 4553 > < السؤال = 4563 > < السؤال = 4566 > < السؤال = 12529 > < السؤال = 12530 > ومتى أراد أن يصوم في كفارة ظهار ، كان عليه أن يصوم شهرين متتابعين . فإن صام شهرا ، وصام من الشهر الثاني شيئا ، جاز له أن يفرق ما بقي عليه . وإن لم يصم من الثاني شيئا ،

526

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست