نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 527
وأفطر ، وجب عليه استيناف الصيام . ومتى أفطر قبل أن يصوم شهرا لمرض ، جاز له البناء عليه . ومتى دخل في الصوم ، ثم قدر على الرقبة ، جاز له البناء على الصوم وإتمامه . ويستحب له أن يترك الصوم . ويعتق الرقبة . ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا ، صام ثمانية عشر يوما . فإن عجز عن ذلك أيضا ، كان حكمه ما قدمناه من أنها يحرم عليه وطؤها إلى أن يكفر . والاطعام يكون لكل رجل نصف صاع ، وهو مدان ، أربعة أرطال ونصف بالعراقي . والظهار يقع بالحرة والأمة ، سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين ، في أنه متى ظاهر منها ، لم يجز له وطؤها ، إلا بعد الكفارة . والعبد إذا ظاهر من امرأته ، كان ظهاره واقعا ، إلا أنه لا يجب عليه من الكفارة إلا الصوم . والصوم عليه شهر واحد ، لا أكثر منه < / السؤال = 12530 > < / السؤال = 12529 > < / السؤال = 4566 > < / السؤال = 4563 > < / السؤال = 4553 > < السؤال = 12282 > < السؤال = 12286 > < السؤال = 12291 > وأما الايلاء فهو أن يحلف الرجل بالله تعالى ألا يجامع زوجته ، ثم أقام على يمينه . فإذا فعل ذلك ، كانت المرأة بالخيار : إن شاءت صبرت عليه أبدا ، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم . فإن استعدت عليه ، أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ، ليراجع نفسه ويرتأي في أمره . فإن كفر عن يمينه ، وراجع زوجته ، فلا حق لها عليه . وإن أقام على عضلها والامتناع من
527
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 527