responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 525


واحد من هذه الشرائط التي ذكرناها ، فإنه لا يقع ظهار .
ثم إنه ينقسم قسمين : قسم منه يجب فيه الكفارة قبل المواقعة . والثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد المواقعة .
فالقسم الأول هو أنه إذا تلفظ بالظهار على ما قدمناه ، ولا يعلقه بشرط ، فإنه يجب عليه الكفارة قبل مواقعتها . فإن واقعها قبل أن يكفر ، كان عليه كفارة أخرى .
والضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد أن يفعل ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعها . فمتى واقعها ، كانت عليه كفارة واحدة . فإن كفر قبل أن يواقع ، ثم واقع ، لم يجزه ذلك عن الكفارة الواجبة بعد المواقعة ، وكان عليه إعادتها . ومتى فعل ما ذكر أنه لا يفعله ، وجبت عليه الكفارة أيضا قبل المواقعة . فإن واقعها بعد ذلك ، كان عليه كفارة أخرى ، إذا فعل ذلك متعمدا .
فإن فعله ناسيا ، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة .
< / السؤال = 12523 > < / السؤال = 12521 > < / السؤال = 12520 > < / السؤال = 12518 > < / السؤال = 12514 > < / السؤال = 12510 > < / السؤال = 12508 > < السؤال = 12013 > < السؤال = 12524 > < السؤال = 12525 > < السؤال = 12528 > < السؤال = 12529 > < السؤال = 12533 > والكفارة عتق رقبة . فإن لم يجده ، كان عليه صيام شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ، كان عليه إطعام ستين مسكينا .
والصوم لا يجزيه إلا بعد العجز عن الرقبة . وكذلك الاطعام لا يجزيه إلا بعد العجر عن الصوم . فإن عجر عن ذلك كله ، لم يجز له أن يطأ المرأة ، وجاز له المقام معها .
فإن طلبت مفارقته ، ورفعته إلى الحاكم ، أجله ثلاثة أشهر . فإن كفر ، وإلا ألزمه طلاقها إذا كان متمكنا من الكفارة .

525

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست