responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 522


لم يكن عليها شئ ، إلا أن تقر أربع مرات على نفسها بالفجور فإذا أقرت أربع مرات : أنها زنت في حال إحصانها ، كان عليها الرجم . وإن كانت غير محصنة ، كان عليها الحد مائة جلدة .
< / السؤال = 12589 > < / السؤال = 12588 > < / السؤال = 12586 > < السؤال = 12556 > < السؤال = 12557 > ومتى قذف الرجل امرأته بالزنا ، ولم يدع المشاهدة مثل الميل في المكحلة ، لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حد المفتري . وكذلك إن قال لها : " يا زانية " أو " قد زنيت " ، ولم يقم بذلك بينة أربعة شهود ، كان عليه حد المفتري . وإن قال : " وجدت معها رجلا في إزار ، ولا أدري ما كان بينهما " ، عزر وأدب ، ولم يفرق بينهما .
ومتى قذفها بالفجور ، وادعى المشاهدة ، وهي في حباله ، أو يكون قد طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ، ثبت بينهما لعان . فإن قذفها بعد انقضاء عدتها ، أو في عدة لا رجعة له عليها فيها ، لم يثبت بينهما لعان ، وكان عليه حد المفتري .
< / السؤال = 12557 > < / السؤال = 12556 > < السؤال = 12555 > وإذا قذف امرأته بما يجب فيه الملاعنة ، وكانت خرساء أو صماء لا تسمع شيئا ، فرق بينهما ، وجلد الحد ، إن قامت عليه بينة . وإن لم تقم به بينة ، لم يكن عليه حد ، ولم تحل له أبدا ، ولم يثبت أيضا بينهما لعان .
< / السؤال = 12555 > < السؤال = 12558 > < السؤال = 12564 > ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها .
فإن قذفها قبل الدخول بها ، كان عليه الحد ، وهي امرأته ،

522

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست