نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 521
فإذا شهدت ثالثة ، طالبها أن تشهد رابعة . فإذا شهدت ، وعظها كما وعظ الرجل ، وقال لها : " اتق الله ، عز وجل ، فإن غضب الله شديد . وإن كنت قد اقترفت ما قد رماك به ، فتوبي إلى الله . فعقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة " . فإن اعترفت بالفجور ، رجمها . وإن أقامت على تكذيب الزوج ، قال لها : قولي : " إن غضب الله علي ، إن كان من الصادقين " . فإذا قالت ذلك ، فرق الحاكم بينهما ، ولا تحل له أبدا ، وكان عليها العدة من وقت لعانها . < / السؤال = 12586 > < / السؤال = 12583 > < / السؤال = 12582 > < / السؤال = 12580 > < / السؤال = 12577 > < / السؤال = 12575 > < / السؤال = 12574 > < / السؤال = 12572 > < السؤال = 12586 > < السؤال = 12588 > < السؤال = 12589 > ومتى نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات ، كان عليها الحد حسب ما قدمناه . فإن أكذب نفسه بعد مضي اللعان ، لم يكن عليه شئ ، ولا ترجع إليه امرأته . وإن اعترف بالولد قبل انقضاء اللعان ، ألحق به ، وورثه أبوه ، وهو يرث أباه ، وكان عليه الحد . فإن اعترف به بعد مضي اللعان ، ألحق به ، ويرثه ولده ، وهو لا يرث ابنه ، ويكون ميراث الابن لأمه أو لمن يتقرب إليه من جهة الأم دون الأب ومن يتقرب إليه به ، وكان عليه الحد على ما روي في بعض الروايات . والأظهر ما ذكرناه أولا : أنه لا حد عليه بعد مضي اللعان . ومتى نكلت المرأة عن اللعان قبل استيفاء الشهادات ، كان عليها الرجم . فإن اعترفت بالفجور بعد مضي اللعان ،
521
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 521