نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 523
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
لا يفرق بينهما . وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرة ، أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة أو يهودية أو نصرانية ، ثبت بينهما اللعان . فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين ، لم يكن بينهما لعان ، وهو أبصر بشأنه معها . وإن كانت الزوجة متعة ، فلا لعان بينهما . وإذا انتقى الرجل من ولد امرأة حامل منه ، جاز له أن يتلاعنا ، إلا أنها إن اعترفت ونكلت عن الشهادات ، لم يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها . < / السؤال = 12564 > < / السؤال = 12558 > < السؤال = 12563 > < السؤال = 12564 > < السؤال = 12566 > < السؤال = 12592 > وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ، فادعت عليه أنها حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا ، وخلا بها ، ثم أنكر الولد ، لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملا . وإن لم تقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنه ما دخل بها . وإذا قذف الرجل امرأته ، فترافعا إلى الحاكم ، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإن قام رجل من أهلها مقامها ، فلاعنه ، فلا ميراث له . وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الزوج الميراث ، وكان عليه الحد ثمانين سوطا . وإذا قذف امرأته بعد مضي اللعان بينهما ، كان عليه حد القاذف . وإذا قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد
523
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 523