responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 523

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


لا يفرق بينهما .
وإذا كان الزوج مملوكا والمرأة حرة ، أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة أو يهودية أو نصرانية ، ثبت بينهما اللعان .
فإن كانت له أمة يطأها بملك اليمين ، لم يكن بينهما لعان ، وهو أبصر بشأنه معها .
وإن كانت الزوجة متعة ، فلا لعان بينهما .
وإذا انتقى الرجل من ولد امرأة حامل منه ، جاز له أن يتلاعنا ، إلا أنها إن اعترفت ونكلت عن الشهادات ، لم يقم عليها الحد إلا بعد وضع ما في بطنها .
< / السؤال = 12564 > < / السؤال = 12558 > < السؤال = 12563 > < السؤال = 12564 > < السؤال = 12566 > < السؤال = 12592 > وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها ، فادعت عليه أنها حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا ، وخلا بها ، ثم أنكر الولد ، لاعنها ، ثم بانت منه ، وعليه المهر كاملا .
وإن لم تقم بذلك بينة ، كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله تعالى أنه ما دخل بها .
وإذا قذف الرجل امرأته ، فترافعا إلى الحاكم ، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا ، فإن قام رجل من أهلها مقامها ، فلاعنه ، فلا ميراث له . وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الزوج الميراث ، وكان عليه الحد ثمانين سوطا .
وإذا قذف امرأته بعد مضي اللعان بينهما ، كان عليه حد القاذف . وإذا قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه الحد

523

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست