responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 515


ما قدمناه . وأدنى ما تكون به المراجعة أن ينكر طلاقها أو يقبلها أو يلمسها . فإن بذلك أجمع ترجع إلى العقد الأول .
وإنما يستحب الاشهاد ، لأنه متى لم يشهد على المراجعة ، وأنكرت المرأة ذلك ، وشهد لها بالطلاق شاهدان ، فإن الحاكم يبينها منه ، ولم يكن له عليها سبيل . وإن لم يشهد في حال المراجعة ، ثم أشهد بعد ذلك ، كان أيضا جائزا . ومتى أنكر الرجل الطلاق ، وكان ذلك قبل انقضاء العدة ، كان ذلك أيضا رجعة .
ومتى راجعها ، لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى طلاق العدة ، إلا بعد أن يواقعها ويستبرئها بحيضة . فإن لم يواقعها ، أو عجز عن وطئها ، وأراد طلاقها ، طلقها طلاق السنة . ومتى واقعها ، وارتفع حيضها ، وأراد طلاقها ، استبرأها بثلاثة أشهر ، ثم يطلقها بعد ذلك .
< / السؤال = 12414 > < / السؤال = 12405 > < / السؤال = 12404 > < / السؤال = 12403 > < / السؤال = 12401 > < السؤال = 8034 > والزوج الذي يحلل الرجوع إلى الأول هو أن يكون بالغا حرا كان أو عبدا ، ويكون التزويج دائما ، ويدخل بها .
فمتى اختل شئ من ذلك ، بأن يكون الزوج غير بالغ ، أو يكون مع بلوغه لم يدخل بها ، أو يكون العقد متعة ، لم يجز لها الرجوع إلى الأول .
< / السؤال = 8034 > < السؤال = 8033 > < السؤال = 12300 > < السؤال = 12305 > < السؤال = 12356 > < السؤال = 12372 > وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأة لم يدخل بها ، طلقها أي وقت شاء ، سواء كانت حائضا أو لم تكن كذلك ، إلا أنه

515

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست