responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 516


يستوفي الشرائط كلها حسب ما قدمناه ، ويطلقها تطليقة واحدة فإذا طلقها ، فقد بانت منه في الحال ، وكان خاطبا من الخطاب . فإن أراد مراجعتها ، كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد . فإن تزوجها ثانيا ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، فقد بانت منه بتطليقتين ، وهو خاطب من الخطاب . فإن تزوجها ثالثا ، ثم أراد طلاقها قبل الدخول بها ، طلقها . فإذا طلقها ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
وإذا أراد أن يطلق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، ولا مثلها في السن قد بلغ ذلك ، وحد ذلك دون تسع سنين ، فليطلقها أي وقت شاء . فإذا طلقها ، فقد بانت منه في الحال ، وهو خاطب من الخطاب .
ومتى كان لها تسع سنين فصاعدا ، ولم تكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ، ثم يطلقها بعد ذلك إن شاء .
< / السؤال = 12372 > < / السؤال = 12356 > < / السؤال = 12305 > < / السؤال = 12300 > < / السؤال = 8033 > < السؤال = 12304 > < السؤال = 12305 > < السؤال = 12321 > < السؤال = 12356 > < السؤال = 12371 > < السؤال = 12377 > < السؤال = 12379 > وحكم الآيسة من المحيض ، ومثلها لا تحيض ، حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء في أنه يطلقها أي وقت شاء . وحد ذلك خمسون سنة فصاعدا . ومتى كانت آيسة من المحيض ، ومثلها تحيض ، استبرأها بثلاثة أشهر ، ثم طلقها بعد ذلك .
وحد ذلك إذا نقص سنها عن خمسين سنة .
وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها ،

516

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست