responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 514


جديد ومهر جديد .
ومتى أراد أن يطلقها طلاق العدة ، فليطلقها كما قدمناه في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين . فإذا فعل ذلك ، فليراجعها قبل أن تخرج من عدتها ولو بيوم واحد .
وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة فإذا طهرت طلقها ثانية حسب ما طلقها الأولة ، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها .
فإذا راجعها ، وأراد أن يطلقها الثالثة ، واقعها ، ثم استبرأها بحيضة . فإذا طهرت ، طلقها الثالثة ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد خروجها من العدة . فإذا تزوجت زوجا غيره تزويج الدوام ، وكان بالغا ، ودخل بها ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد .
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بمهر جديد وعقد جديد .
فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم تحل له أبدا .
< / السؤال = 12360 > < / السؤال = 12359 > < / السؤال = 12358 > < / السؤال = 12357 > < / السؤال = 12356 > < / السؤال = 12333 > < / السؤال = 12303 > < / السؤال = 8036 > < / السؤال = 8035 > < / السؤال = 8034 > < / السؤال = 8033 > < السؤال = 12401 > < السؤال = 12403 > < السؤال = 12404 > < السؤال = 12405 > < السؤال = 12414 > ومتى أراد المراجعة ، يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك . فإن لم يفعل ، كان ذلك جائزا ، غير أن الأفضل

514

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست