نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 514
جديد ومهر جديد . ومتى أراد أن يطلقها طلاق العدة ، فليطلقها كما قدمناه في طهر لم يقربها فيه بجماع بمحضر من شاهدين . فإذا فعل ذلك ، فليراجعها قبل أن تخرج من عدتها ولو بيوم واحد . وليواقعها ثم يستبرئها بحيضة فإذا طهرت طلقها ثانية حسب ما طلقها الأولة ، ثم يراجعها قبل أن تخرج من عدتها . فإذا راجعها ، وأراد أن يطلقها الثالثة ، واقعها ، ثم استبرأها بحيضة . فإذا طهرت ، طلقها الثالثة ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . إلا أنه لا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد خروجها من العدة . فإذا تزوجت زوجا غيره تزويج الدوام ، وكان بالغا ، ودخل بها ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد . فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فإذا تزوجت زوجا غيره حسب ما قدمناه ، ثم طلقها ، أو مات عنها ، جاز لها أن ترجع إلى الأول بمهر جديد وعقد جديد . فإن طلقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أخر طلاق العدة ، لم تحل له أبدا . < / السؤال = 12360 > < / السؤال = 12359 > < / السؤال = 12358 > < / السؤال = 12357 > < / السؤال = 12356 > < / السؤال = 12333 > < / السؤال = 12303 > < / السؤال = 8036 > < / السؤال = 8035 > < / السؤال = 8034 > < / السؤال = 8033 > < السؤال = 12401 > < السؤال = 12403 > < السؤال = 12404 > < السؤال = 12405 > < السؤال = 12414 > ومتى أراد المراجعة ، يستحب له أن يشهد شاهدين مسلمين على ذلك . فإن لم يفعل ، كان ذلك جائزا ، غير أن الأفضل
514
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 514