responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 510


على ما قدمناه . هذا إذا كان المرض يستمر به إلى أن يتوفى . فإن صح من مرضه ذلك ، ثم مات ، لم يكن لها منه ميراث ، إلا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها ، فإنها ترثه ما لم تخرج من العدة .
< / السؤال = 12417 > < / السؤال = 12416 > < السؤال = 12333 > < السؤال = 12334 > < السؤال = 12339 > ومتى طلق الرجل ، وهو غير مريد للطلاق ، أو كان مكرها عليه ، كان طلاقه غير واقع . ومتى طلق ، ولم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام ، كان طلاقه غير واقع .
فإن أشهد رجلين واحدا بعد الآخر ، ولم يشهدهما في مكان واحد ، لم يقع أيضا طلاقه ، فإن طلق بمحضر من رجلين مسلمين ولم يقل لهما : إشهدا ، وقع طلاقه ، وجاز لهما أن يشهدا بذلك .
وشهادة النساء لا تقبل في الطلاق لا على الانفراد ولا مع الرجال .
ومتى طلق ولم يشهد ، ثم أشهد بعد ذلك بأيام ، كان الطلاق واقعا من الوقت الذي أشهد فيه ، وكان على المرأة العدة من ذلك اليوم .
< / السؤال = 12339 > < / السؤال = 12334 > < / السؤال = 12333 > < السؤال = 12323 > < السؤال = 12324 > < السؤال = 12326 > وإذا أراد الطلاق ، ينبغي أن يقول : فلانة طالق ، أو يشير إلى المرأة بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود ، فيقول : هذه طالق . فمتى قال غير ذلك من كنايات الطلاق ، لم يقع طلاقه : مثل أن يقول لها : اعتدي ، أو أنت خلية ، أو برية ، أو باتة ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو أنت علي حرام ، أو جعل إليها الخيار ، فاختارت نفسها ، فإن ذلك كله ، لا يؤثر في الطلاق ، ولا تحصل به بينونة ولا تحريم

510

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست