responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 509


وجميع أقسام الطلاق التي قدمناها ، فلا بد فيها من اعتبار العدة بعده ، إلا ما نستثنيه منه ، إن شاء الله .
< / السؤال = 12357 > < / السؤال = 12354 > < السؤال = 12284 > < السؤال = 12299 > < السؤال = 12300 > < السؤال = 12323 > < السؤال = 12333 > فأما شرائط الطلاق فعلى ضربين : ضرب منه عام في سائر أنواعه . وضرب منه خاص في بعضه . فأما الذي هو عام فهو أن يكون الرجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه ، ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه إذا لم يمكنه .
والضرب الآخر في الطلاق وهو الخاص من القسمين هو ألا تكون المرأة حائضا ، لأن هذا القسم مراعى في المدخول بها غير غائب عنها زوجها مدة مخصوصة على ما سنبينه فيما بعد .
فإن طلق الرجل امرأته ، وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المرة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . فإن احتاج من هذه صورته ، إلا السكران ، إلى الطلاق ، طلق عنه وليه . فإن لم يكن له ولي ، طلق عنه الإمام أو من نصبه الإمام .
< / السؤال = 12333 > < / السؤال = 12323 > < / السؤال = 12300 > < / السؤال = 12299 > < / السؤال = 12284 > < السؤال = 12416 > < السؤال = 12417 > فإذا طلق الرجل امرأته ، وهو مريض ، فإنهما يتوارثان ، ما دامت في العدة . فإن انقضت عدتها ، ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج . فإن تزوجت ، فلا ميراث لها . وإن زاد على السنة يوم واحد ، لم يكن لها ميراث . ولا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة ، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن ، فإن الموارثة ثابتة بينهما

509

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست