نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 511
على حال فإن قيل للرجل : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم ، كان الطلاق واقعا . وما ينوب مناب قوله : أنت طالق بغير العربية بأي لسان كان ، فإنه تحصل به الفرقة . ولا يقع الطلاق إلا باللسان . فإن كتب بيده : أنه طالق امرأته ، وهو حاضر ليس بغائب ، لم يقع الطلاق . وإن كان غائبا ، وكتب بخطه : أن فلانة طالق ، وقع الطلاق . وإن قال لغيره : اكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها ، لم يقع الطلاق . فإن طلقها بالقول ثم قال لغيره : اكتب إليها بالطلاق ، كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر . < / السؤال = 12326 > < / السؤال = 12324 > < / السؤال = 12323 > < السؤال = 12213 > < السؤال = 12221 > < السؤال = 12328 > وإذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه ، لم يقع طلاقه ، إذا كان حاضرا في البلد . فإن كان غائبا ، جاز توكيله في الطلاق . ومتى أراد عزل الوكيل فليعلمه ذلك . فإن لم يمكنه ، فليشهد شاهدين على عزله . فإن طلق الوكيل ، وكان طلاقه قبل العزل ، وقع طلاقه . وإن كان بعد العزل ، كان باطلا . ومتى وكل رجلين على الطلاق ، لم يجز لأحدهما أن يطلق فإن طلق . لم يقع طلاقه إلا برضا الآخر . فإن اجتمعا عليه ، وقع الطلاق . < / السؤال = 12328 > < / السؤال = 12221 > < / السؤال = 12213 > < السؤال = 12326 > < السؤال = 12331 > < السؤال = 12346 > < السؤال = 12347 > ومن لم يتمكن من الكلام ، مثل أن يكون أخرس ، فليكتب الطلاق بيده ، إن كان ممن يحسنه . فإن لم يحسن ، فليوم إلى الطلاق كما يومي إلى بعض ما يحتاج إليه . فمتى فهم من إيمائه الطلاق ، وقع طلاقه . وقد روي أنه ينبغي أن
511
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 511