نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 508
< / السؤال = 8369 > < / السؤال = 8363 > < / السؤال = 8356 > < / السؤال = 8354 > < / السؤال = 8353 > < / السؤال = 8352 > < / السؤال = 8351 > < / السؤال = 8349 > < / السؤال = 8210 > < السؤال = 12354 > < السؤال = 12357 > < فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق < / فهرس الموضوعات > كتاب الطلاق < فهرس الموضوعات > باب أقسام الطلاق وشرائطه < / فهرس الموضوعات > باب أقسام الطلاق وشرائطه الطلاق على ضربين : طلاق السنة وطلاق العدة . وهو ينقسم أقساما : منها طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض ، والتي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض ، والمستحاضة ، والمستقيمة الحيض ، والحامل المستبين حملها ، والآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض والآيسة من المحيض ولا تكون في سنها من تحيض ، وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد . وما يلحق بالطلاق وإن لم يكن طلاقا في الحقيقة على ضربين : ضرب منه يوجب البينونة مثل الطلاق ، وضرب آخر يوجب التحريم وإن لم تقع فرقة . فالقسم الأول اللعان والارتداد عن الإسلام . والقسم الثاني الظهار والايلاء . ويدخل في هذا الباب ما يؤثر في بعض أنواع الطلاق وهو الخلع والمباراة . ويدخل فيه أيضا ما يكون كالسبب للطلاق وهو النشوز والشقاق . ونحن نبين كل ذلك في أبوابه ، إن شاء الله .
508
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 508