نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 507
وينبغي أن يوصي له من ماله بشئ ، ولا يورثه ميراث الأولاد . ومتى جاءت جاريته بولد ، ولا يكون قد وطئها هو ، جاز له بيع الولد على كل حال . وإذا اشترى الرجل جارية حبلى ، فوطئها قبل أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلا يبيع ذلك الولد ، لأنه غذاه بنطفته ، وكان عليه أن يعزل له من ماله شيئا ، ويعتقه . وإن كان وطئه لها بعد انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ، جاز له بيع الولد على كل حال . وكذلك إن كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ، إلا أنه يكون قد عزل عنها ، جاز له بيع ولدها على كل حال . ولا يجوز للرجل أن ينفي ولد جاريته أو امرأة يتهمها بالفجور ، بل يلزمه الاقرار به . وإنما يسوغ له نفيه مع اليقين والعلم . وإذا فجر الرجل بامرأة أو جارية فحبلت منه ، ثم تزوجها ، أو اشترى الجارية ، لم يجز له إلحاق الولد به على حال .
507
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 507