نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 506
خرج اسمه ، ألحق الولد به ، وغرم نصف ثمنه للشريك الآخر . ومن وطئ امرأته أو جاريته ، وكان يعزل عنهما ، وجاءت بولد ، وجب عليه الاقرار به ، ولا يجوز له نفيه لمكان العزل . وإذا ولد للرجل من المتعة ، لزمه الاقرار به ، ولم يجز له نفيه على حال . وإذا كان للرجل امرأة لم يدخل بها ، أو يكون قد دخل بها ، غير أنه يكون قد غاب عنها غيبة تزيد على زمان الحمل ، وجاءت امرأته أو جاريته بولد ، لم يكن ذلك ولدا له ، ووجب عليه نفيه عن نفسه . وإذا نعي الرجل إلى امرأته أو أخبرت بطلاق زوجها لها ، فاعتدت ، وتزوجت ، ورزقت أولادا ، ثم جاء زوجها الأول ، وأنكر الطلاق ، وعلم أن شهادة من شهد بالطلاق كانت شهادة زور ، فرق بينهما وبين الزوج الأخير ، ثم تعتد منه ، وترجع إلى الأول بالعقد المتقدم ، ويكون الأولاد للزوج الأخير دون الأول . ومتى كان لرجل امرأة فوطئها ، ووطئها بعده غيره فجورا بلا فصل ، كان الولد لاحقا به ، ولم يجز له نفيه . وإن كانت له جارية فوطئها ، ووطئها بعده غيره فجورا ، كان الولد أيضا لاحقا به . وإذا اشتبه عليه الأمر ، فإن غلب على ظنه أنه ليس منه بشئ من الأمارات ، فلا يلحقه بنفسه ، ولا يجوز له بيعه ،
506
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 506