responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 503

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


وكذلك إزالة شعر عن جميع البدن ، بل ذلك مندوب إليه مستحب .
< / السؤال = 8394 > < / السؤال = 8389 > < / السؤال = 8387 > < / السؤال = 8383 > < / السؤال = 8382 > < السؤال = 8402 > < السؤال = 8403 > < السؤال = 8406 > < السؤال = 8407 > < السؤال = 8408 > < السؤال = 8409 > < السؤال = 8416 > وإذا ولد الصبي ، فمن السنة أن يرضع سنتين كاملين لا أقل منهما ولا أكثر . فإن نقص عن السنتين مدة ثلاثة أشهر ، لم يكن به بأس . فإن نقص عن ذلك ، لم يجز ، وكان جورا على الصبي . ولا بأس أن يزاد على السنتين في الرضاع ، إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين . ولا تستحق المرضعة الأجر على ما يزيد على الحولين .
وأفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان الأم . فإن كانت أمه حرة ، واختارت رضاعه ، كان ذلك لها وإن لم تختر ، فلا تجبر على رضاع ولدها . وإن كانت أمة ، جاز أن تجبر على رضاع ولدها . وإن طلبت الحرة أجر الرضاع ، كان لها ذلك على أب الولد . فإن كان أبوه قد مات ، كان أجرها من مال الصبي .
وكذلك إن أرضعته من لبان خادمة لها ، كان لها أجر مثلها في الرضاع .
ومتى وجد الرجل من ترضع ولده بأجرة مخصوصة ، ورضيت بذلك ، كانت هي أولى به من غيرها . فإن طلبت أكثر من ذلك ، لم يكن ذلك لها على حال ، وجاز للأب أن يأخذ الولد منها ، ويسترضع غيرها . والأم أولى بالولد من الأب مدة الرضاع . فإذا خرج عن حد الرضاع ، كان الوالد أحق به منها ، إذا كان الولد

503

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست