نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 504
ذكرا . فإن كانت أنثى فهي أحق بها إلى سبع سنين ما لم تتزوج . فإن تزوجت ، كان الوالد أحق بها . وإن كان الوالد قد مات ، كانت هي أحق به من الوصي ، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ، إلى أن يبلغ . فإن كان الأب مملوكا ، والأم حرة ، كانت هي أحق بولدها من الأب ، وإن تزوجت ، إلى أن يعتق الأب . فإذا أعتق ، كان أحق بهم منها . < / السؤال = 8416 > < / السؤال = 8409 > < / السؤال = 8408 > < / السؤال = 8407 > < / السؤال = 8406 > < / السؤال = 8403 > < / السؤال = 8402 > < السؤال = 8144 > < السؤال = 14053 > < السؤال = 14054 > وإذا أراد الإنسان أن يسترضع لولده ، فلا يسترضع إلا امرأة عاقلة مسلمة عفيفة وضيئة الوجه . ولا يسترضع كافرة مع الاختيار فإن اضطر إليها ، فليسترضع يهودية أو نصرانية ، وليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، وتكون معه في منزله ، ولا يسلم الولد إليها لتحمله إلى منزلها . ولا يسترضع المجوسية إلا أن لا يجد غيرها من النساء . ولا يسترضع من ولد من الزنا . ولا بأس باسترضاع الإماء . وإن كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا ، واحتاج إلى لبنها ، فليجعلها في حل من فعلها ، ليطيب بذلك لبنها . وإذا أسلم الرجل ولده إلى ظئر ، ثم جاءت به بعد أن فطمته ، فأنكره الرجل ، وقال : " هذا ليس ولدي " ، لم يكن له ذلك ، لأن الظئر مأمونة . ومتى تسلمت الظئر الولد ، وسلمته إلى
504
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 504