responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 502


قابلة ، أعطى أمه الربع ، تتصدق به ، ولا تأكل منه . وإن كانت القابلة ذمية ، أعطيت ثمن الربع ، ولا تعطى اللحم ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو من هو في عياله ، لم تعط من العقيقة شيئا .
ويستحب أن يطبخ اللحم ويدعى عليه جماعة من المؤمنين .
وكلما كثر عددهم ، كان أفضل . فإن لم يفعل ذلك ، وفرق اللحم على الفقراء ، كان أيضا جائزا . ولا يجوز للوالدين أن يأكلا من العقيقة البتة . ولا ينبغي أن يكسر العظم بل تفصل الأعضاء .
< / السؤال = 8401 > < / السؤال = 8399 > < / السؤال = 8398 > < / السؤال = 8395 > < / السؤال = 8394 > < / السؤال = 8382 > < / السؤال = 8381 > < / السؤال = 8380 > < / السؤال = 8379 > < / السؤال = 8378 > < / السؤال = 8377 > < / السؤال = 8376 > < / السؤال = 8375 > < السؤال = 8382 > < السؤال = 8383 > < السؤال = 8387 > < السؤال = 8389 > < السؤال = 8394 > ويستحب أن يختن الصبي اليوم السابع ، ولا يؤخر . فإن أخر لم يكن فيه حرج إلى وقت بلوغه فإذا بلغ ، وجب ختانه .
ولا يجوز تركه على حال .
وأما خفض الجواري ، فإن فعل ، كان فيه فضل كبير وثواب جزيل . وإن لم يفعل ، لم يكن بذلك بأس .
ومتى أسلم الرجل ، وهو غير مختتن ، ختن ، وإن كان شيخا كبيرا .
وإذا مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الظهر ، لم يعق عنه ، وإن مات بعد الظهر ، استحب أن يعق عنه .
ويكره أن يترك للصبيان القنازع ، وهو أن يحلق موضع من رأسه ويترك موضع . ولا بأس أن يحلق الرأس كله للرجال .

502

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست