responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 501


الحسين ، عليه السلام .
ومن حق الولد على والده أن يحسن اسمه . والأسماء المستحبة جميع أسماء الأنبياء والأئمة ، عليهم السلام . وأفضلها " محمد وعلي والحسن والحسين " ثم أسماء الأئمة ، عليهم السلام .
ولا بأس أن يكني الرجل ابنه في حال صغره . ولا يكنيه " أبا القاسم " إذا كان اسمه " محمدا " . ويكره أن يسمي الرجل ابنه " حكما أو حكيما أو خالدا أو مالكا أو حارثا " .
فإذا كان يوم السابع ، يستحب للإنسان أن يعق عن ولده بكبش إن كان ذكرا ، أو نعجة إن كانت أنثى . وهي سنة مؤكدة لا يتركها مع الاختيار . فإن لم يعق الوالد عن ولده ، ثم أدرك ، استحب له أن يعق عن نفسه . ولا تقوم مقام العقيقة الصدقة بثمنها . وإذا لم يتمكن من العقيقة ، فليس عليه شئ .
وإن تمكن بعد ذلك ، استحب له قضاؤها .
ويستحب أيضا أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة . ويكون ذلك مع العقيقة في موضع واحد .
وكل ما يجزئ في الأضحية فهو جائز في العقيقة ، إلا أن الأفضل ما قدمناه : أن يعق عن الذكر بالذكر ، وعن الأنثى بالأنثى . فإن لم يوجد ووجد حمل كبير ، جاز ذلك أيضا .
وإذا ذبح العقيقة ، فليعط القابلة ربعها . فإن لم يكن له

501

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست