responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 4


كان تغيرها من قبل نفسها أو بما يلاقيها من الأجسام الطاهرة ، فإنه لا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء ، وإن غير لونها أو طعمها أو رائحتها . وإن كان مقدارها أقل من الكر فإنه ينجسها كل ما يقع فيها من النجاسات ، ولا يجوز استعمالها على حال . ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية والمياه المتيقن طهارتها .
< / السؤال = 564 > < / السؤال = 186 > < / السؤال = 185 > < / السؤال = 182 > < / السؤال = 160 > < / السؤال = 147 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 182 > < السؤال = 245 > < السؤال = 998 > ولا تنجس مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشرات وسائر الحيوان فيها إلا الكلب خاصة والخنزير ، فإنه ينجسها إن كان دون الكر . وإن كانت زائدة على الكر فليس به بأس .
وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شئ من النجاسة أفسدها ولم يجز استعمالها . وإن كان ما يقع فيها طاهرا ، فلا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غير لونها أو طعمها أو رائحتها . فلا بأس باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرة أخرى في الطهارة ، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة . ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة .
وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل .
< / السؤال = 998 > < / السؤال = 245 > < / السؤال = 182 > < السؤال = 280 > < السؤال = 281 > ولا بأس بأسئار المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطهارة سواء كان رجلا أو امرأة . ويكره استعمال سؤر الحائض إن كانت متهمة . وإذا كانت مأمونة فلا بأس به . ولا يجوز استعمال أسئار

4

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست