responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 498


في ذلك النصف . فإن لم تسع فيه ، كان له منها يوم ولها من نفسها يوم في الخدمة . وإن كان لها ولد له مال ، ألزم أن يؤدي عنها النصف الباقي ، وتنعتق حينئذ . فإن جعل عتقها صداقها ، ولم يكن أدى ثمنها ، ثم مات ، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها ، أدي عنه ، وكان العتق والنكاح ماضيين ، وإن لم يترك غيرها ، كان العتق والعقد فاسدين ، وترجع الأمة إلى مولاها الأول ، وإن كانت قد علقت منه ، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقا .
وإذا كان للرجل ولد كبير ، وله جارية ، لم يجز له وطؤها ، إلا بإذن ولده . وإن كان ولد صغيرا ، جاز له وطؤها إذا قومها على نفسه ، ويكون ضامنا للثمن ، ولا يجوز له وطؤها قبل ذلك .
والمرأة الحرة إذا كان لها زوج مملوك ، فورثته أو اشترته ، أبطل ذلك العقد . فإن أرادته ، لم يكن لها ذلك ، إلا بأن تعتقه وتتزوج به .
وإذا أذن الرجل لعبده في التزويج ، فتزوج ثم أبق ، لم يكن لها على مولاه نفقة ، وقد بانت من الزوج ، وكان عليها العدة منه . فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة ، كان أملك برجعتها .
وإن أعاد بعد انقضاء عدتها ، لم يكن له عليها سبيل .
وإذا كان العبد بين شريكين ، فأذن له أحدهما في التزويج

498

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست