responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 497


ولا يجوز للرجل وطء جاريته إذا كان قد زوجها من غيره ، إلا بعد مفارقة الزوج لها ، وانقضاء عدتها . ولا يجوز له أن يطأ جارية له معه فيها شريك .
وإذا زوج الرجل جاريته من غيره ، فلا يجوز النظر إليها متكشفة ولا متجردة من ثيابها إلا بعد مفارقة الزوج لها . ومن اشترى جارية كان لها زوج زوجها مولاها ، لم يكن عليه الامتناع من وطئها إلا مدة استبراء رحمها ما لم يرض بذلك العقد . فإن رضي به ، لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بالطلاق أو الموت .
ولا بأس أن يشتري الرجل امرأة لها زوج من دار الحرب .
وكذلك لا بأس أن يشتري الرجل بنت الرجل أو ابنه إذا كانوا مستحقين للسبي ، وكذلك لا بأس أن يشتريهم وإن كان قد سباهم أهل الضلال ، إذا كانوا مستحقين للسبي .
وإذا كان للرجل جارية ، وأراد أن يعتقها ، ويجعل عتقها مهرها ، جاز له ذلك . إلا أنه متى أراده ، ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق بأن يقول : تزوجتك وجعلت مهرك عتقك . فإن قدم العتق على التزويج بأن يقول : أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك مضى العتق ، وكانت مخيرة بين الرضا بالعقد والامتناع من قبوله . فإن طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها ، رجع نصفها رقا ، واستسعيت

497

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست