نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 499
فتزوج ، ثم علم الآخر ، كان مخيرا بين إمضاء العقد وبين فسخه . وإذا كان للرجل جارية فاجرة ، كره له وطؤها . فإن وطئها ، فلا يطلب ولدها ، وليعزل عنها . ولا بأس أن يطأ الرجل جاريته ، وفي البيت معه غيره . وكذلك لا بأس أن ينام بين جاريتين . ويكره جميع ذلك في الحرائر من النساء . وإذا اشترى الرجل جارية . ومضى عليها ستة أشهر لم تحض فيها ، ولم تكن حاملا ، كان له ردها ، لأنه عيب يوجب الرد . وإذا زوج الرجل أمته من غيره ، وسمى لها مهرا معينا ، وقدم الرجل من جملة المهر شيئا معينا ، ثم باع الرجل الجارية ، لم يكن له المطالبة بباقي المهر ، ولا لمن يشتريها ، إلا أن يرضى بالعقد . وإذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة ، كان المهر لازما في ذمته . فإن باع العبد قبل الدخول بها ، وجب على المولى نصف المهر . وإذا زوج الرجل جاريته من رجل حر ، ثم أعتقها ، فإن مات زوجها ، ورثته ولزمها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . وإن علق عتقها بموت زوجها ، ثم مات الزوج ، لم يكن لها ميراث ، وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها . فإن أعتق الرجل أم ولده ، فارتدت بعد ذلك ، وتزوجت رجلا ذميا ، ورزقت منه أولادا ، كان أولادها من الذمي رقا للذي أعتقها فإن لم يكن حيا ، كانوا رقا لأولاده .
499
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 499