نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 496
ومتى اشترى الرجل جارية وهي حائض ، تركها حتى تطهر ، ثم حل له وطؤها ، وكان ذلك كافيا في استبراء رحمها . ومتى اشترى جارية حاملا ، لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل أو تمضي عليه أربعة أشهر وعشرة أيام . فإن أراد وطأها قبل ذلك وطئها فيما دون الفرج . وكذلك من اشترى جارية ، وأراد وطيها قبل الاستبراء ، جاز له ذلك فيما دون الفرج . والتنزه عن ذلك أفضل . ولا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد ، مباح له ذلك . ولا يجمع بين الأختين في الوطي . ويجوز له أن يجمع بينهما في الملك والاستخدام . وكذلك لا بأس أن يجمع بين الأم والبنت في الملك ، ولا يجمع بينهما في الوطي . فمتى وطئ الأم ، حرم عليه وطء البنت ، وكذلك إن وطئ البنت ، حرم عليه وطء الأم . ولا يجوز للرجل أن يطأ جارية قد وطئها أبوه ، أو قبلها بشهوة ، أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه . ويجوز له أن يملكها وإن وطئها أبوه . وحكم الابن حكم الأب سواء في أنه إذا وطئ جارية ، أو قبلها ، أو رأى منها ما يحرم على غير مالكها ، حرمت على الأب . وجميع المحرمات اللواتي قدمنا ذكرهن بالنسب والسبب في العقد يحرم أيضا وطؤهن بملك الأيمان .
496
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 496