responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 495


عليها في يومها ، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا .
ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض . وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، استبرأها بخمسة وأربعين يوما . وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته ، لم يكن عليه استبراؤها .
وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما . فإن استبرأها البائع ثم باعها ، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال .
وإذا كانت الجارية لامرأة ، جاز للذي يشتريها وطؤها قبل الاستبراء . والأفضل استبراؤها قبل الوطئ مثل التي تكون للرجل .
فإن اشترى جارية ، وأعتقها قبل أن يستبرأها ، جاز له العقد عليها ، وحل له وطؤها . والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء . ومتى أعتقها ، وكان قد وطئها ، جاز له العقد عليها ووطؤها ، ولم يكن عليه استبراء على حال . فإن أراد غيره العقد عليها ، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها ، هي ثلاثة أشهر .

495

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست