نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 495
عليها في يومها ، عقد عليها عقد المتعة وكان ذلك جائزا . ومتى ملك الرجل جارية بأحد وجوه التمليكات من بيع أو هبة أو ميراث أو سبي أو غير ذلك ، لم يجز له وطؤها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض . وإن لم تكن ممن تحيض ومثلها تحيض ، استبرأها بخمسة وأربعين يوما . وإن كانت قد أيست من المحيض أو لم تكن بلغته ، لم يكن عليه استبراؤها . وكذلك يجب على الذي يريد بيع جارية كان يطأها ، أن يستبرأها إما بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما . فإن استبرأها البائع ثم باعها ، وكان موثوقا به ، جاز للذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء والأفضل له استبراؤها على كل حال . وإذا كانت الجارية لامرأة ، جاز للذي يشتريها وطؤها قبل الاستبراء . والأفضل استبراؤها قبل الوطئ مثل التي تكون للرجل . فإن اشترى جارية ، وأعتقها قبل أن يستبرأها ، جاز له العقد عليها ، وحل له وطؤها . والأفضل أن لا يطأها إلا بعد الاستبراء . ومتى أعتقها ، وكان قد وطئها ، جاز له العقد عليها ووطؤها ، ولم يكن عليه استبراء على حال . فإن أراد غيره العقد عليها ، لم يجز له ذلك إلا بعد خروجها من عدتها ، هي ثلاثة أشهر .
495
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 495