responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 494


رقا له ، ولزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا . وإن كانت غير بكر ، لزمه نصف عشر قيمتها . ومتى جعله في حل من وطئها ، وأتت بولد ، كان لمولاها ، وعلى أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال . وإن لم يكن له مال استسعي في ثمنه . فإن شرط أن يكون الولد حرا ، كان على ما شرط .
ويكره للرجل أن يطأ جارية غيره بتحليله لها إلا بعد أن يشرط أن يكون الولد حرا . فإن امتنع مولاها من ذلك ، كره له وطؤها .
ويحل له منها مقدار ما يحلله له مالكها : إن يوما فيوما ، وإن شهرا فشهرا ، على حسب ما يريد . ولا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطئ جاريته . فإن أراد ذلك ، عقد له عليها عقدا .
وينبغي أن يراعي فيما ذكرناه لفظ التحليل ، وهو أن يقول الرجل المالك للأمة لمن يحللها له : جعلتك في حل من وطي هذه الجارية أو أحللت لك وطيها . ولا يجوز لفظ العارية في ذلك . وحكم المدبرة في التحليل حكم المملوكة على السواء .
ومتى كانت الجارية بين شريكين ، جاز لأحدهما أن يجعل صاحبه في حل من وطئها ، وإذا كان الرجل مالكا لنصف الجارية ، والنصف الآخر منها يكون حرا ، لم يجز له وطؤها ، بل يكون له من خدمتها يوم ، ولها من نفسها يوم . فإن أراد العقد

494

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست