responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 491


< / السؤال = 8185 > < / السؤال = 8184 > < / السؤال = 8183 > < / السؤال = 8179 > < السؤال = 8187 > < السؤال = 8190 > < السؤال = 8192 > < السؤال = 8193 > < السؤال = 8194 > < السؤال = 8201 > < السؤال = 8206 > < السؤال = 8207 > وإذا أراد العقد ، فليذكر من المهر والأجل ما تراضيا عليه .
وأقل ما يجزي من المهر تمثال من سكر أو كف من طعام أو ما أشبه ذلك . فإن ذكر لها مهرا معلوما وأجلا معلوما ، ثم أراد مفارقتها قبل الدخول بها ، فليهب لها أيامها ، ويلزمه نصف المهر . فإن كان قد أعطاها المهر ، رجع عليها بنصفه . فإن وهبت مهرها له قبل أن يفارقها ، كان له أن يرجع بمثل نصف المهر بعد تخليته إياها . فإن أعطاها شيئا من مهرها ، ودخل بها ، لزمه ما يبقى عليه منه إذا وفت له بأيامه . فإن أخلت بشئ من أيامه ، جاز له أن ينقصها بحساب ذلك من المهر . فإن تبين بعد الدخول بها أن لها زوجا ، كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه .
فأما الأجل ، فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم . وقد روي أنه يجوز أن يذكر المرة والمرتين . والأحوط ما قدمناه من أنه يذكر يوما معلوما أو شهرا معينا . فإن ذكر المرة والمرتين ، جاز له ذلك ، إذا أسنده إلى يوم معلوم . فإن ذكر المرة مبهمة ، ولم يقرنها بالوقت ، كان العقد دائما ، لا يزول إلا بالطلاق أو ما يجري مجراه .
< / السؤال = 8207 > < / السؤال = 8206 > < / السؤال = 8201 > < / السؤال = 8194 > < / السؤال = 8193 > < / السؤال = 8192 > < / السؤال = 8190 > < / السؤال = 8187 > < السؤال = 7805 > < السؤال = 8204 > < السؤال = 8209 > < السؤال = 8210 > < السؤال = 8217 > ويجوز أن يشرط عليها أن يأتيها ليلا أو نهارا أو في أسبوع دفعة أو يوما بعينه ، أي ذلك شاء فعل ، ولم يكن عليه شئ .
ومتى عقد عليها شهرا ، ولم يذكر الشهر بعينه ، ومضى عليها

491

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست