responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 490


< / السؤال = 8208 > < / السؤال = 8201 > < / السؤال = 8200 > < / السؤال = 8199 > < / السؤال = 8186 > < / السؤال = 8169 > < السؤال = 8179 > < السؤال = 8183 > < السؤال = 8184 > < السؤال = 8185 > وإذا أراد التمتع بامرأة ، فليطلب امرأة عفيفة مؤمنة مستبصرة معتقدة للحق . فإن لم يجد بهذه الصفة ، ووجد مستضعفة ; جاز أن يعقد عليها .
ولا بأس بالمتعة باليهودية والنصرانية . ويكره التمتع بالمجوسية ، وليس ذلك بمحظور . إلا أنه متى عقد على واحدة منهن ، منعها من شرب الخمر وأكل لحمم الخنزير .
ولا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة ، إلا أنه يمنعها بعد العقد من الفجور . وليس على الرجل أن يسألها : هل لها زوج أم لا ، لأن ذلك لا يمكن أن تقوم له به بينة . فإن اتهمها في ذلك ، احتاط في التفتيش عن أمرها . وإن لم يفعل ، فليس عليه شئ .
ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة بكرا ليس لها أب من غير ولي ويدخل بها . فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
والأفضل ألا يتزوجها إلا بإذن أبيها على كل حال .
ولا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه . فإن كانت الأمة لامرأة ، جاز له التمتع بها من غير إذنها . والأفضل ألا يتمتع بها إلا بإذنها . فإذا كانت عنده امرأة حرة ، فلا يتمتع بأمة إلا برضى الحرة . وكان الحكم في المتعة حكم نكاح الدوام .

490

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست