responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 492


شهر ، ثم طالبها بعد ذلك بما عقد عليها ، لم يكن له عليها سبيل . وإن كان قد سمى الشهر بعينه ، كان له شهره الذي عينه .
وليس في نكاح المتعة توارث ، شرط نفي الميراث أو لم يشرط ، اللهم إلا أن يشرط أن بينهما التوارث . فإن شرط ذلك ، ثبتت بينهما الموارثة . وإنما لا يحتاج نفي التوارث إلى شرط .
ويجوز للرجل العزل ، وإن لم يكن شرط . ومتى جاءت بولد ، كان لاحقا به ، سواء عزل أو لم يعزل .
ولا بأس أن يتزوج الرجل متعة ما شاء من النساء ، لأنهن بمنزلة الإماء . والأحوط له والأفضل أن لا يزيد على أربع منهن .
< / السؤال = 8217 > < / السؤال = 8210 > < / السؤال = 8209 > < / السؤال = 8204 > < / السؤال = 7805 > < السؤال = 7832 > < السؤال = 8207 > < السؤال = 8218 > < السؤال = 8219 > < السؤال = 12384 > < السؤال = 12386 > < السؤال = 12429 > ولا بأس أن يعقد الرجل على امرأة واحدة مرات كثيرة واحدة بعد أخرى . وإذا انقضى أجل المتعة ، جاز له أن يعقد عليها عقدا مستأنفا في الحال . فإن أراد أن يزيدها في الأجل قبل انقضاء أجلها ، لم يكن له ذلك . فإن أراده ، فليهب لها ما بقي عليها من الأيام ، ثم ليعقد عليها على ما شاء من الأيام .
وعدة المتمتعة إذا انقضى أجلها ، أو وهب لها زوجها أيامها ، حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض . وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها ، كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام .

492

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست